Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21917التجريدHanafivol. 1, p. 2670vol. 1, p. 2670

والجواب: أن إباحة البيع في الجملة لا يستدل به إذا وقع الاختلاف في شروط البيع، كما أن الخلاف إذا وقع في شرائط النكاح أو في شرائط الصلاة لم يستدل بإباحة النكاح وبإيجاب الصلاة، وإنما يرجع في ذلك إلى دلائل الشروط.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet