Mas’ala 21955التجريدHanafivol. 1, p. 2674vol. 1, p. 2674 قلنا: الأثمان لا تختص بما يحتمل التأجيل؛ لأنه لا يصلح إلا في الديون، فدل على أن الأجل من شرطه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare