Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23674التجريدHanafivol. 1, p. 2877vol. 1, p. 2877

فأما حديث أبي كريب، وفيه: (من باع سلعة فأفلس صاحبها فوجدها، فهو أحق بها دون الغرماء) ، فمحمول على من باع بشرط الخيار، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله أحق بها إذا وجدها، ولم يشترط أن يجدها في يد المشترى، وهو لا يكون أحق بها في جميع الأحوال إلا أن يكون الخيار له، فيأخذها من يد المبتاع ومن يد المبتاع منه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet