Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23686التجريدHanafivol. 1, p. 2878vol. 1, p. 2878

وأما حديث هشام بن يحيى، عن أبي هريرة: (إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء) ، فهذا محمول على من باع وشرط الخيار لنفسه حتى يصح أن يضيف السلعة إليه، وفائدة ذكر الفلس: أن بين - صلى الله عليه وسلم - أن المشتري وإن ثبت له حق فيها،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet