Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 24718التجريدHanafivol. 1, p. 2998vol. 1, p. 2998

ويجوز أن لا يكون، فلولا أن الضمان يتعلق بالأخطار لم يصح مع التجويز، كما لا يصح البيع مع التجويز إذا قال: بعتك هذا العبد إن كنتُ ورثتهُ لم يصح البيع وإن ثبت أنه كان ورثه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet