Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 24871التجريدHanafivol. 1, p. 3011vol. 1, p. 3011

قلنا: محمول عليه إذا ترك وفاء، أو نقول: إن هذا ليس بابتداء ضمان، وإنما يتعلق الضمان بسبب كان في حال الحياة، فلم يسقط الدين بالموت لبقاء ذمة تتعلق المطالبة بها، وقد ذكر أبو الحسن، عن ابن سماعة، عن محمد: أنه قال: لو قال: قد ضمنت لك مالك على فلان إن توى، فذلك جائز،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet