Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2576التجريدHanafivol. 1, p. 370vol. 1, p. 370

قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه يجوز عندنا على ما قدمناه، ولأن حكم الوقت والوقتين مختلف في الرخص، ألا ترى أن الماسح إذا بلغ إلى آخر المدة جاز له أن يصلي صلاتين في الوقت، ولم يجز أن يصلي إحداهما في الوقت والأخرى بعد الوقت، وقد اعتبر مخالفونا في هذه المسألة ما خرجوا به من الأصول؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet