Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 27309التجريدHanafivol. 1, p. 3337vol. 1, p. 3337

الظرف ثبوت يد على ما فيه لأنه يمكن التصرف، فيه وثبوت [اليد] على الجارية لا يوجب ثبوت اليد على حملها، فلم يوجد فيه النقل فلم يصح ضمانه من غير نقل. ولأن الدراهم في الكيس لما ضمنها بغصب الكيس ضمنها منفردة منه كما لو أفردها بالغصب،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet