المسألة ٢٧٬٣٠٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٣٧ج ١ ص ٣٣٣٧ الظرف ثبوت يد على ما فيه لأنه يمكن التصرف، فيه وثبوت [اليد] على الجارية لا يوجب ثبوت اليد على حملها، فلم يوجد فيه النقل فلم يصح ضمانه من غير نقل. ولأن الدراهم في الكيس لما ضمنها بغصب الكيس ضمنها منفردة منه كما لو أفردها بالغصب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة