Mas’ala 27318التجريدHanafivol. 1, p. 3338vol. 1, p. 3338 ولا يجوز اعتبار أمر الله تعالى الغاضب بالرد؛ لأن ما يضمن لحق الآدمي يعتبر (مطالبة) الآدمي. ألا ترى أن إذن (المالك) في تناوله ماله يسقط الضمان، وإذن الله تعالى في تناوله عند حاجة المضطر لا يسقط الضمان. Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare