Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 27319التجريدHanafivol. 1, p. 3338vol. 1, p. 3338

ولأن الصيد يضمن بالأسباب عندنا قبل الدلالة، فجاز أن يضمن بالسبب الذي هو غصب الأم. وضمان مال الآدمي لا يضمن بالسبب الذي هو الدلالة، كذلك لا يضمن بحصول يده على الأم فتبين الفرق بينهما، إذ المالك لو أتلف المغصوب في يد الغاصب لسقط الضمان.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet