Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 27360التجريدHanafivol. 1, p. 3344vol. 1, p. 3344

وإن طاوعته لم يجب. لأنا لم نوجب إذا طاوعت من غير استدعاء، وإنما سقط المهر إذا استدعته، فالحكم يختلف بالاستدعاء وغيره، لا يختلف بالطوع والإكراه. ولأنه وطء وجب [به] الحد عليه فلم يجب عليه المهر لها، أصله إذا طاوعته.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet