المسألة ٢٧٬٣٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٤٤ج ١ ص ٣٣٤٤ وإن طاوعته لم يجب. لأنا لم نوجب إذا طاوعت من غير استدعاء، وإنما سقط المهر إذا استدعته، فالحكم يختلف بالاستدعاء وغيره، لا يختلف بالطوع والإكراه. ولأنه وطء وجب [به] الحد عليه فلم يجب عليه المهر لها، أصله إذا طاوعته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة