Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29176التجريدHanafivol. 1, p. 3601vol. 1, p. 3601

ولو كانت المنافع تورث كما أن العين تورث لاستحق الورثة الخدمة كما استحقوا الحمل، أو نقول: المعنى في البيع: أن العقد لا ينفسخ فيه بتلف المعقود عليه بعد القبض فلم نسلم أنه ينفسخ بالموت، والإجارة تنفسخ بتلف العقود عليه بعض قبض العين المستأجرة، فكذلك انفسخ بالموت.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet