Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29356التجريدHanafivol. 1, p. 3632vol. 1, p. 3632

أصله إذا استأجر دارًا مدة لم يحضرها ثم أجرها، ولأن المعقود عليه لو هلك كان في ضمان غيره فلم يطب له الربح فيه. أصله المبيع في يد البائع إذا جني عليه، وكانت القيمة أكثر من الثمن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet