فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٣٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٣٢ج ١ ص ٣٦٣٢

أصله إذا استأجر دارًا مدة لم يحضرها ثم أجرها، ولأن المعقود عليه لو هلك كان في ضمان غيره فلم يطب له الربح فيه. أصله المبيع في يد البائع إذا جني عليه، وكانت القيمة أكثر من الثمن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد