Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29591التجريدHanafivol. 1, p. 3668vol. 1, p. 3668

فإن قيل: إذا كانت المنفعة في الذمة جاز شرط تأخيرها، كما يجوز تأخير المبيع في الذمة [وإذا كانت في غير الذمة لم يجز شرط تأخيرها، كما لا يجوز تأخير المبيع المعين] .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet