فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٩١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٦٨ج ١ ص ٣٦٦٨

فإن قيل: إذا كانت المنفعة في الذمة جاز شرط تأخيرها، كما يجوز تأخير المبيع في الذمة [وإذا كانت في غير الذمة لم يجز شرط تأخيرها، كما لا يجوز تأخير المبيع المعين] .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد