Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29596التجريدHanafivol. 1, p. 3669vol. 1, p. 3669

ولأن البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [تأخير الآخر] . كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها. ولما جاز أن تقع الإجارة على مدتين يتأخر تسليم أحدهما جاز أن يبتدئ العقد عليهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet