فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٩٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٦٩ج ١ ص ٣٦٦٩

ولأن البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [تأخير الآخر] . كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها. ولما جاز أن تقع الإجارة على مدتين يتأخر تسليم أحدهما جاز أن يبتدئ العقد عليهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد