Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 30716التجريدHanafivol. 1, p. 3859vol. 1, p. 3859

قلنا: أمره بإنفاقها صدقة، وهو ينفقها النفقة المعتادة، وروي فخذوا على ملك صاحبها، فكل أجر أنفقه فقد حصل له صدقة فلا يكون صدقة، وبصفات في حالة واحدة، والذي روي عن عطاء أن عليًا: وجد دينارًا فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (فعرفه فعرفته إلى أن قاال: فشأنك به) لا دلالة فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرضه إياه؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet