Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 30720التجريدHanafivol. 1, p. 3860vol. 1, p. 3860

عندنا، وإنما أخذه للحاجة علي وجه الضمان يبين ذلك أنه لا يجوز أن ينتفع بما وجده من غير حاجة، لأنه يجوز أن يكون صدقة ألا ترى أن ما روي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ثمرة فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتك) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet