Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31074التجريدHanafivol. 1, p. 3916vol. 1, p. 3916

فقد قلنا: بالظاهر فأما هم فلا يمكن حمله عندهم على ابن العم [لأنه يجب أن يستحق الميراث بكونه ابن العم] بمعرفة بالنسب الذي لا يتعلق به استحقاق بل كان يجب أن يكون تعريفه بأخص وصفته بهذا الحكم أولى ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان يعقل من يرث هذا ونسخ أحد الحكمين لا يسقط الآخر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet