Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31120التجريدHanafivol. 1, p. 3924vol. 1, p. 3924

ثم قلتم: في ابن أخت لأم [وبنت أخت لأم] المال بينهما بالسوية ولا فرق بين أولاد البنات وأولاد الأخوة للأم ثم قلتم أن للعم ما للأب فللخالة ما للأم؛ لأنهما يدليان بالأبوين وهذا يبطل بالجدة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet