Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31477التجريدHanafivol. 1, p. 3979vol. 1, p. 3979

قلنا: لو كان كذلك لساوت الأخ للأب واستحقا الثلثين فلما انفردت بفرض النصف دل على أن استحقاقها إياه بانتسابها إلى الأم مزية التقديم على ولد الأب أو اجتمع معها فله أثر زيادة لنسبها في القوة والتقديم ثم لم يؤثر في استحقاق سهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet