Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31484التجريدHanafivol. 1, p. 3979vol. 1, p. 3979

فلا يصح أن يرث بهما كما يرث بسهمين يحجب بسبب أحدهما سببا للآخر ثم البنت إذا كانت أختا لأب فهي ترث النصف بالسهم وبقية المال بالتعصيب وأيضا من جنسين مختلفين ثم لم يورث الشافعي بهما فدل على فساد هذا الكلام.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet