Mas’ala 31564التجريدHanafivol. 1, p. 3993vol. 1, p. 3993 قال أبو حنيفة: إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة الوصية فالثلث بينهما نصفان. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare