المسألة ٣١٬٥٦٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٩٣ج ١ ص ٣٩٩٣ قال أبو حنيفة: إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة الوصية فالثلث بينهما نصفان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة