Mas’ala 3175التجريدHanafivol. 1, p. 451vol. 1, p. 451 لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare