Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩٩

التجريدHanafimasa’il 3172 to 3193

  1. 1/4511/451

    إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت

  2. قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.

  3. وقال الشافعي: يبني عليها.

  4. لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد.

  5. وكذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) ). ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.

  6. 1/4521/452

    ولا يلزم الطواف؛ لأنه يتصور إفساده،

  7. وكذلك الرمي. ولا يلزم الأضحية؛ لأن خروج وقتها كإفسادها؛ ألا ترى أنها لا تفعل بعد مضي الوقت كما لا يسقط الفرض بها إذا أفسدها بالإخلال بشرائط الذبح. ولأن الصلاة عبادة يؤثر فيها الحدث فجاز أن يبطل بخروج الوقت، أصله: الطهارة.

  8. ولأن الصلاة على ضربين: صلاة شرطها الجماعة، وصلاة لا تشرط فيها الجماعة،

  9. فإذا أثر خروج الوقت في أحد النوعين جاز أن يؤثر في الآخر. وهذه المسألة مبنية على أن الصلاة لا تجوز عند الطلوع بكل حال، وما نافى الابتداء منع البقاء.

  10. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يقطع الصلاة شيء) ).

  11. والجواب: أن هذا الخبر لا يمكن حمله على ظاهره، فوجب أن يقصر على سببه، وهو المار بين يدي المصلى.

  12. قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح) ).

  13. قلنا: هذا متروك الظاهر بالاتفاق؛ لعلمنا أن المدرك للركعة مدرك لبعض الصبح وباقيها يقع قضاء،

  14. وإذا عدل عن الظاهر كان معناه عندنا: من أدرك مقدار ركعة فقد أدركها، معناه: وجب عليه، وهذا الظاهر؛ لأن الإدراك يكون في الوقت. وما روي في هذا الخبر أنه قال: ((أضاف إليها أخرى) ) فيجوز أن يكون تأويل الراوي؛ لأنه ليس بمشهور في الخبر.

  15. وقد قيل: إن أصل هذا الخبر موقوف على أبي هريرة.

  16. 1/4531/453

    قالوا: صلاة صحت في وقت فوجب أن لا تبطل بخروج الوقت، أصله: إذا غربت الشمس في العصر.

  17. قلنا: لا تبطل بخروج الوقت عندنا، وإنما تبطل بطلوع الشمس الذي لا يجوز الابتداء معه،

  18. فإن أرادوا أن خروج الوقت سبب انتقضت علتهم بالمسح على الخفين إذا ذهب الوقت في خلال الصلاة: إن صلاته تبطل وخروج الوقت سبب في بطلانها. ولأن الشمس إذا غربت جاز ابتداء الصلاة، فلم يمنع البقاء،

  19. وإذا طلعت لا يجوز الابتداء، فلا يجوز البقاء.

  20. قالوا: اعتراض الوقت الذي يكره فيه التنفل لا يمنع فعل الصلاة، كغروب الشمس.

  21. قلنا: ليس المانع عندنا اعتراض وقت يمنع التنفل فيه، وإنما يمنع الصلاة فيه،

  22. ثم المعنى في الغروب ما ذكرناه.