Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3196التجريدHanafivol. 1, p. 454vol. 1, p. 454

وقال الشافعي: يقضي. وأما إذا كان ذلك بمكة، فقد ذكر ابن رستم عن محمد أنه: لا يقضي، وكان أبو بكر الرازي يقول: يقضي. واختلف أصحابنا في فرض المصلي إذا بعد عن الكعبة، فقال أبو الحسن وأبو بكر: فرضه الجهة، واختار شيخنا أبو عبد الله أن الفرض عين الكعبة في الحالتين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet