Mas’ala 31976التجريدHanafivol. 1, p. 4051vol. 1, p. 4051 ولأن قول الوصي وإن كان مقبولا فإنه يقبل في براءة نفسه ولا يقبل في إسقاط حق الصبي عن بقية ما في يده من التركة فأم بالإشهاد حتى يبرأ الوصي ولا يثبت للجاحد المشاركة فيما بقي من المال وهذه الفائدة الحاصلة بالشهادة لا يجود بعدمها. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare