المسألة ٣١٬٩٧٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٥١ج ١ ص ٤٠٥١ ولأن قول الوصي وإن كان مقبولا فإنه يقبل في براءة نفسه ولا يقبل في إسقاط حق الصبي عن بقية ما في يده من التركة فأم بالإشهاد حتى يبرأ الوصي ولا يثبت للجاحد المشاركة فيما بقي من المال وهذه الفائدة الحاصلة بالشهادة لا يجود بعدمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة