ويدل عليه: حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة) )، وهذا عام. ولأنها جهة تجوز الصلاة إليها مع العلم، فجاز مع الاجتهاد، كجهة القبلة. ولأن الاشتباه عذر، وكل جهة جاز الصلاة إليها حال العذر لم يلزم القضاء عند زواله، كحال الخوف،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet