Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 32394التجريدHanafivol. 1, p. 4124vol. 1, p. 4124

قال أصحابنا: يجوز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنايم ولا يجوز أن ينفل بعد إحرازها فإن قال: من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية فهي له ولا خمس فيها وإذا قال من حفظ هذه المطمر فله نصف ما فيها جاز.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet