Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33107التجريدHanafivol. 1, p. 4214vol. 1, p. 4214

والمعنى فيمن معه أقل من النصاب أن الزكاة لا يجوز أن تتعلق بما في يده على الانفراد فكان فقيرًا ومن معه نصاب تجب الزكاة عليه حال انفراده به فلم يكن فقيرًا وهذا ما قبل ما ذكروه من إثبات الفقر وإن كان الصحيح أن يقع التعلل للأحكام دون غيرها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet