Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33494التجريدHanafivol. 1, p. 4283vol. 1, p. 4283

ولأن العاهر الزاني لا يجوز أن يوصف بذلك العقد، وإنما يوصف به متى وطئ ومتى تزوج ووطئ من غير إذن المولى فحكم الزنا في التحريم، ومفهوم هذا أنه إذا وطئ بعد إجازتهم وإنفاذهم العقد لا يكون عاهرًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet