Mas’ala 33633التجريدHanafivol. 1, p. 4299vol. 1, p. 4299 ولأنه لا يمكن إبطال تصرفه في المهر إلا بإبطاله في البضع؛ لأن الولاية تترتب بحسب الشفقة على المولى عليه فشفقة الأب والجد كاملة، فنفذ تصرفهما في المال والبضع، ولم يثبت فيه خيار، وشفقة العم ليست كاملة. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare