Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 34498التجريدHanafivol. 1, p. 4420vol. 1, p. 4420

ولا يلزم العقد: على المنافع في الإجارة بلفظ البيع؛ لأن المنافع لا تملك منفردة عن الرقبة على التأييد، والبيع يقتضي ملكًا مؤبدًا والمنافع في النكاح تملك مؤبدة كما تملك الرقبة في البيع فلذلك جاز أن ينعقد بلفظ الهبة والبيع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet