Mas’ala 34771التجريدHanafivol. 1, p. 4456vol. 1, p. 4456 ولا يجوز أن يكون المراد بالنكاح العقد ولا الوطء بالعقد؛ لأن قوله: (إنما نهى إلى سواه) ولا خلاف أن الوطء بغير نكاح محرم. فكيف يقول - عليه السلام -: (إنما يحرم ما كان بنكاح) والتحريم لا يختص بذلك بإجماع. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare