Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 34791التجريدHanafivol. 1, p. 4458vol. 1, p. 4458

قلنا: ذاك لا يتعلق بوطئه، وإنما يطب لحدوث ملك المشتري في الرقبة والاستباحة، بدلالة أنه لو اشترى بكرًا وجب عليه استبراؤها على أنهم إن قالوا: إن الاستبراء تحريم مؤقت لم نسلم الوصف؛ لأن الزنا يتعلق به تحريم مؤقت عندنا؛ لأن الزانية لا توطأ بالنكاح حتى تستبرأ أو تضع حملها ثم لا يمتنع أن يتعلق بالفعل تحريم

Its commentaries

No commentary tied to this book yet