Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 34997التجريدHanafivol. 1, p. 4484vol. 1, p. 4484

فإذا جمع والحر لا يدخل في البيع فسد بيع العبد بالشرط لا بالجمع، وفي مسألتنا: لو أفرد كل واحد منهما صح نكاح الحرة بكل حال متقدمة ومتأخرة، وبطل نكاح الأمة إن تأخرت؛ لأنها جمعت إلى حرة وهذا موجود عند الاجتماع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet