Mas’ala 34997التجريدHanafivol. 1, p. 4484vol. 1, p. 4484 فإذا جمع والحر لا يدخل في البيع فسد بيع العبد بالشرط لا بالجمع، وفي مسألتنا: لو أفرد كل واحد منهما صح نكاح الحرة بكل حال متقدمة ومتأخرة، وبطل نكاح الأمة إن تأخرت؛ لأنها جمعت إلى حرة وهذا موجود عند الاجتماع. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare