Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 35761التجريدHanafivol. 1, p. 4566vol. 1, p. 4566

قلنا: وقد يعبر به عن حال الحيض، فيقتضي ذلك النهي عن قربها في تلك الحال وهو عام، ويدل عليه: ما روى حماد به سلمة، عن حكيم بن أبي تميمة عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أتى خادمًا أو امرأة في دبرها، أو يحل هذا، فقد كفر بما أنزل على محمد) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet