Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36221التجريدHanafivol. 1, p. 4625vol. 1, p. 4625

قلنا: حكم البدل في النكاح أقوى، بدلالة أنه يثبت من غير تسمية، فلقوته جاز أن يتقدر، ولضعف البدل في البيع [لم يتقدر] ، ولأن المملوك في البيع، يجوز أن يملك بغير بدل، فجاز أن يملك ببدل [غير مقدر] والمملوك في النكاح لا يجوز أن يملك بغير بدل فكذلك لا يجوز أن يكون غير مقدر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet