Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36532التجريدHanafivol. 1, p. 4670vol. 1, p. 4670

قلنا: وكذلك نقول: إن هذه تستحق نصف المهر إذا سمى في العقد، وليس في اللفظ ما يقتضي استحقاقها لنصف الفريضة في حال طلاق، ولأن الشرط لا يفيد ذلك. ألا ترى أنه إذا قال: إن دخل زيد فله درهم، اقتضى اللفظ الاستحقاق بالدخول مرة واحدة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet