Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36541التجريدHanafivol. 1, p. 4671vol. 1, p. 4671

ويجب نصفه على طريق المتعة ثم التسمية حال العقد، أقوى ما سمى بعده بدلالة أن الزيادة في المهر تثبت عندنا، من وجه، [دون وجه، لأنها تسقط بالطلاق قبل الدخول، وعندهم يسقط حكمها بكل وجه] على الأصلين، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet