Mas’ala 36588التجريدHanafivol. 1, p. 4677vol. 1, p. 4677 وقد يجوز أن يكون الغبن مع العيب اليسير أنفع لها من قيمتها، فلم يتيقن استدراك الحق بالفسخ فلم يجز رده، وليس كذلك العيب الكثير، لأنها تتيقن أن قيمته صحيحا أنفع منه، فاستدركت بالرد حقًا فلذلك جاز الرد. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare