Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36669التجريدHanafivol. 1, p. 4689vol. 1, p. 4689

قلنا: العطف يجب أن يكون من جنس المعطوف عليه، وعفو الزوج من استرجاع نصف ما سلمه إليها كعفوها عن نصف المهر الذي لم تقبضه منه، فقد عطفنا الشيء على نظيره، وهذا الذي يلزمنا بحكم العطف.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet