فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٦٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٨٩ج ١ ص ٤٦٨٩

قلنا: العطف يجب أن يكون من جنس المعطوف عليه، وعفو الزوج من استرجاع نصف ما سلمه إليها كعفوها عن نصف المهر الذي لم تقبضه منه، فقد عطفنا الشيء على نظيره، وهذا الذي يلزمنا بحكم العطف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد