Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 37110التجريدHanafivol. 1, p. 4750vol. 1, p. 4750

ولا يقال: إنه يصح بهما. لأن المرأة لا يصح الخلع بها، وإنما يحتاج إلى قبولها ليستحق عليها العوض، ويدل على أن النكاح لا يدخله الفسخ، لأن الفسخ رفع العقد، حتى يصير كأن لم يكن، ولابد أن يبقى شيء من أحكام النكاح بعد زواله، وهو التحريم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet